الأنشطة الاقتصادية الواقعية :

اعتمدت دولة الامارات العربية المتحدة انظمة الأنشطة الاقتصادية الواقعية  وتم اصدار انظمة الأنشطة الاقتصادية الواقعية بموجب المعيار العالمي الذي وضعه منتدى منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بشأن الممارسات الضريبية الضارة الذي يتطلب من المنشأت التي تزاول أنشطة تجارية متنقلة جغرافياً ان يكون لها أنشطة اقتصادية واقعية في دولة معينة. وإضافة الى عمل المنظمة ، قامت كذلك مجموعة قواعد السلوك الخاصة بالاتحاد الاوروبي باعتماد قرار بشأن قواعد السلوك التي تتعلق بالضرائب على الانشطة التجارية والذي يهدف إلى الحد من الممارسات الضريبية الضارية،أصدر مجلس الوزراء أنظمة الأنشطة الاقتصادية الواقعية مع الاخذ بعين الاعتبار المعايير ذات الصلة التي قام بإعدادها كلا من المنظمة ومجموعة قواعد السلوك.

وتخضع الشركات العاملة في دولة الامارات العربية المتحدة للقوانين ذات الصلة بموجب قرار مجلس الوزارء رقم 57 لسنة 2020 في شأن تحديد متطلبات الأنشطة الاقتصادية الواقعية وكذلك القرار وزاري رقم 100 لسنة 2020 بإصدار التوجهيات الخاصة بتنفيذ أحكام قرار مجلس رقم 57 لسنة 2020 بشأن متطلبات الأنشطة الاقتصادية الواقعية

ووفقا لما سبق يسري القانون على المرخص لهم وتعريفهم أي من الكيانين التاليين :

أ – شخص معنوي ( مؤسس داخل أو خارج الدولة )

ب – ائتلاف مشترك لا يتمتع بالشخصية المعنوية المستقلة ، ويكون مسجلا في الدولة ، بما في ذلك في المنطقة الحرة والمنطقة الحرة المالية ، ويمارس نشاطاً ذي صلة. أما الكيان القانوني فهو منشأ قانونية اعتبارية تتمتع بشخصية اعتبارية منفصلة عن مالكيها، كما يوجد بعض الكيانات المستثنى لهم الالتزام الكامل بما ورد باحكام القوانين ذات الصلة.

وتشمل الانشطة ذات الصلة وتعريفها والانشطة التي تحقق دخل رئيسي للمرخص له كما يلي :

أ – الأعمال المصرفية :

وتشمل الانشطة التي تحقق دخل رئيسي :

1.       جمع الأموال وإدارة المخاطر ، بما في ذلك المخاطر المرتبطة بعمليات الائتمان، والعملات ، والفائدة.

2.       التحوط بشأن تقلبات الأسعار في شأن الائتمان والعملات وأسعار الفائدة.

3.       تقديم القروض أو خدمات الائتمان أو الخدمات المالية الاخري للعملاء.

4.       إدارة رؤوس المال وإعداد التقارير للمستثمرين أو أي سلطة حكومية لها مهام مماثلة فيما يتعلق بالإشراف على هذه الأعمال أو تنظميها.

 

 

 

 

 

ب – أعمال التأمين :

وتشمل الانشطة التي تحقق دخل رئيسي:

1.       توقع المخاطر ودراستها.

2.       التأمين أو إعادة التأمين ضد المخاطر وتقديم خدمات أعمال التأمين للعملاء.

3.       ضمان التأمين وإعادة التأمين.

 

ج – أعمال إدارة الصناديق الاستثمارية :

وياتي تعريف صندوق الاستثمار وفقا للقانون انه كيان يكون نشاطه الرئيسي إصدار حقوق أستثمارية لجمع أموال أو تجميع أموال المستثمرين لاغراض تمكين مالك حق الاستثمار من الاستفادة من الارباح أو العوائد الناتجة عن قيام ذلك الكيان بالاستحواذ أو الحصول على أو إدارة أو التصرف في الاستثمارات ، ويشمل ذلك اي كيان يتم من خلاله قيام صندوق استثماري بشكل مباشر أو غير مباشر بالاستثمار ، ولا يشمل هذا التعريف الكيان أو مجموعة الكيانات التي يستثمر فيها الصندق.

وتشمل الانشطة التي تحقق دخل رئيسي :

1.       اتخاذ قرارات بشأن امتلاك الاستثمارات وبيعها.

2.       احتساب المخاطر والاحتياطات.

3.       اتخاذ القرارات اللازمة بشأن تقلبات أسعار العملاء أو أسعار الفائدة والتحوط بشأنها.

4.       إعداد تقارير للمستثمرين أو أي سلطة حكومية ذات وظائف تتعلق بالاشراف على هذه الاعمال أو تنظيمها.

 

د – أعمال التاجير التمويلي:

وتشمل الانشطة التي تحقق دخل رئيسي:

1.       الموافقة على شروط التمويل.

2.       تحديد واكتساب الأصول التي سيتم تأجيرها ( في حالة التأجير ).

3.       تحديد شروط ومدة أي تمويل أو تأجير.

4.       مراقبة ومراجعة أي اتفاقيات.

5.       إدارة اي مخاطر.

 

 

 

 

 

 

 

هـ – أعمال المقر الرئيسي:

وياتي تعريفها بانه تقديم أي من الخدمات التالية لشخص اجنبي أو اكثر: أ – مهام الإدارة العليا ب – القيام بشكل أساسي بتحمل، أو السيطرة على، المخاطر المرتبطة بالانشطة التي يزاولها الشخص الاجنبي المرتبط او المخاطر المرتبطة بالاصول المملوكة له. جـ – تقديم المشورة حول الاحكام الموضوعية لتحمل ، أو السيطرة على المخاطر المشار اليها في الفقرة ب من التعريف.

وتشمل الانشطة التي تحقق دخل رئيسي:

1.       اتخاذ قرارات الإدارة ذات الصلة.

2.       تحمل نفقات تشغيل بالنيابة عن المجموعة.

3.       تنسيق أنشطة المجموعة.

 

و – أعمال الشحن:

وهي النشاط الذي ينطوي على تشغيل سفينة في اي مكان في العالم بخلاف المياه الاقليمية للدولة، بما في ذلك:

1.       أعمال نقل الاشخاص، الحيوانات، البضائع أو البريد عن طريق البحر.

2.       استئجار السفر لرحلة أو مدة معينة , للغرض الموضح في الفقرة أ اعلاه.

3.       بيع تذاكر السفر أو ما  يعادلها، والخدمات الاضافية المرتبطة بتشغيل السفنية.

4.       استخدام أو صيانة أو تأجير الحاويات ، بما في ذلك المقطورات وغيرها من المركبات أو المعدات اللازمة لنقل الحاويات، التي تستخدم لنقل اي شي عن طريق البحر.

5.       إدارة طاقة السفينة.

 

وتشمل الانشطة التي تحقق دخل رئيسي :

1.       إدارة الطاقم بما في ذلك تعيين أفراد الطاقم ودفع أجورهم والإشراف عليهم.

2.       إصلاح وصيانة السفن.

3.       الاشراف على تسليم الشحنات وتتبعها.

4.       تحديد السلع والتي يتم طلبها ومتى يتم تسليمها تنظيم ارحلات والإشراف عليها.

 

ز – أعمال الشركة القابضة:

وتعني النشاط الذي: (1) تكون وظيفتة مقتصرة على تملك وحيازة حصص أو اسهم او حقوق في رأس المال في شركات اخرى. (2) – يتأتى دخله فقط من الارباح والمكاسب الرأسمالة من حقوق راس المال.

 

 

ح – أعمال الملكية الفكرية.

وهي أعمال تملك واستغلال أو الحصول على دخل من أصول الملكية الفكرية ويأتي تعريف المرخص له الذي يمارس نشاط الملكية الفكرية ( عالية الخطورة ) هو المرخص له الذي يمارس أعمال الملكية الفكرية الذي : أ – لم يقم بنفسه بإنشاء حق الملكية على اصول الملكية الفكرية القابض عليها لاغراض القيام بأنشطة تجارية. ب – وتملك أصول الملكية الفكرية إما (1) من شخص مرتبط. (2) مقابل تمويله لعمليات البحوث والتطوير التي يجريها شخص يقيم في بلد اخر غير الدولة. ج – ويقوم بترخيص او بيع اصول الملكية الفكرية لشخص مرتبط أو اكثر أو يقوم على نحو أخر بتحقيق دخل يمكن التحقق منه من شخص أجنبي مرتبط فيما يتعلق بإستعمال أو استغلال تلك الاصول.

وتشمل الانشطة التي تحقق دخل رئيسي :

1-      أصول الملكية الفكرية والتي تشمل ما يأتي : (أ) براءة اختراع أو أصول ملكية فكرية مشابهة , فإن النشاط الذي يحقق دخلاً رئيسيا يتمثل في هذه الحالة في البحوث وأعمال التطوير. (ب)تسويق أصول الملكية الفكرية غير المادية، أو أصول ملكية فكرية مشابهة، فإن النشاط الذي يحقق دخلاً رئيسياً يتمثل في السمة التجارية والتسويق والتوزيع.

 

2-      في حالات استثنائية ( ولكنها لا تشمل حالة المرخص له الذي يمارس نشاط الملكية الفكرية عالية الخطورة) فإن النشاط الذي يحقق دخلاً رئيسيا قد يتضمن أيا مما ياتي: (أ) اتخاذ لقرارات الاستراتيجية وإدارة وتحمل المخاطر الئيسية المتعلقة بتطوير أصول الملكية الفكرية لاستغلالها اللاحق للدخل الناجم عنها. (ب) اتخاذ القرارات الاستراتيجية وإدارة وتحمل المخاطر الرئيسية المتعلقة بإستحواذ الغير على أصول الملكية الفكرية واستغلالها والحماية اللحقين للدخل الناجم عنها. (ج) ممارسة أنشطة تجارية تابعة يتم من خلالها استخدام أصول الملكية الفكرية تحقق إيرادات من أي طرف ثالث.

ط – أعمال مركز التوزيع والخدمات:

مركز التوزيع وتقديم الخدمة : مركز يمارس أي من النشاطين الآتيين :

أ – شراء من شخص أجنبي مرتبط مكونات غياري أو مواد لبضائع أو بضائع جاهزة للبيع وإعادة بيع تلك المكونات أو البضائع.

ب – تقديم خدمات إلى أشخاص أجانب مرتبطين.

 

وتشمل الانشطة التي تحقق دخل رئيسي:

1.       نقل وتخزين مكونات غيار أو مواد لبضائع أو بضائع جاهزة للبيع.

2.       إدارة المخزونات.

3.       استلام الطلبيات.

4.       تقديم استشارات أو خدمات إدارية أخرى.

 

 

الالتزمات الواجبة على الشركات

v   تقديم الاخطارات :

يجب على كل مرخص له وكل مرخص له مستثني ان يقدم إخطاراً إلى السلطة التنظيمية التي يخضع لها ويوضح فيه ما يلي بالنسبة لكل سنة مالية :

1.       طبيعة النشاط ذي الصلة الذي يزاوله.

2.       ما إذا كان يحثث دخلاً ذا صلة.

3.       تاريخ إنتهاء السنة المالية.

4.       أي معلومات أخرى قد تطلبها السلطة التنظيمية.

يجب ان يكون الاخطار الذي يقدمه المرخص له المستثنى مصحوباً بإثبات كاف لتوفير الدليل على وضع المرخص له المستثنى بالنسبة لكل فئة يدعي أنه مسثنى بشانها ، وسوف يؤدي عدم توفير إثبات كاف لهذا الغرض إلى ان يصبح المرخص له المستثنى غير قادر على الاستفادة من الإعفاء وعليه التقييد بكامل متطلبات أنظمة الأنشطة الاقتصادية الواقعية ، بما فيها استيفاء معايير الأنشطة الاقتصادية الواقعية.

ينبغي تقديم الاخطار ضمن مهلة ستة أشهر تلي نهاية السنة المالية للمرخص له على سبيل المثال لو نهاية السنة المالية 31 ديسمبر من كل عام فعليه تقديم الاخطار حتى 30 يونيو من العام اللاحق.

كما انه يتم تقديم الإخطار إلكترونياً من خلال بوابة الأنشطة الاقتصادية الواقعية التابعة لوزارة المالية.

 

v   تقديم تقرير النشاط الاقتصادي الواقعي :

يجب على كل مرخص له استيفاء متطلبات ومعايير الأنشطة الاقتصادية الواقعية واجبة التطبيق وعليه ان يقدم تقرير النشاط الاقتصادي الواقعي الذي يتضمن المعلومات والمستندات المقررة بموجب أنظمة الأنشطة الاقتصادية الواقعية خلال مهلة اثنى عشر شهرا من نهاية السنة المالية المعنية.

أي مرخص له يزاول نشاطاً ذا صلة ويحقق دخلاً ذا صلة من نشاط ذي صلة خلال السنة المالية عليه ان يثبت نشاطاً اقتصادياً واقعيا كافياً في الامارات يتناسب مع طبيعة النشاط ذي الصلة ومبلغ الدخل ذي الصلة الذي حققه المرخص له.

لتجنب الشك ، لا يطلب من المرخص له أن يستوفي متطلبات الأنشطة الاقتصادية الواقعية أو يقدم تقرير عن الأنشطة الاقتصادية الواقعية عن السنة المالية التي لا يحقق فيها دخلا ذا صلة ولكنه يبقى خاضعاً لمتطلب الإخطار.

وبشكل عام يجب على المرخص له ان يلتزم :

 

أ – يزاول المرخص له لأنشطة أساسية تحقق دخلا رئيسياً في الامارات.

ب – يتم توجيه وإدارة النشاط ذي الصلة في الامارات.

ج – مع الاخذ في الاعتبار مستوى الدخل الناتج عن النشاط ذي الصلة : (1 ) ان يكون لدى المرخص له عدداً كافياً من الموظفين المؤهلين العاملية بداو كامل أو ما يعادلهم فيما يتعلق بالنشاط المعني شريطة أن يتواجدوا شخصياً في الإمارات سواء كانو موظفين لدى المرخص له أو لدى منشأة أخرى وسواء عملة بموجب عقود مؤقتة أو طويلة المدة. (2) أن يتكبد المرخص له نفقات تشغيلية ملائمة وكافية في الإمارات. (3) أن يكون لدى المرخص له أصولاً مادية مثل مقر يزاول فيه نشاطه في الامارات.

اما بخصوص عواقب تخلف المرخص لهم او المرخص لهم المستثنى عن الامتثال بقوانين الأنشطة الاقتصادية الواقعية تفرض غرامة وقدرها 20,000 درهم إماراتي على عدم التقييد بالتزام تقديم إخطار قبل انقضاء الملهة الزمنية ، كما تفرض غرامة قدرها 50,000 درهم إماراتي في حال عدم الامتثال لالتزام تقديم تقرير الأنشطة الاقتصادية الواقعية قبل انقضاء المهلة الزمنية ، كما أن ذلك قد ينشأ عنه اعتبار المرخص له غير مستوقي اختبار الأنشطة الاقتصادية الواقعية عن السنة المالية المعنية.

وعليه يتعيين على ادارة الشركات ان تقوم بتقييم وضعها بشكل دقيق ولا تكتفي بالمعلومات الواردة بالمقال وان تحاول اخذ المشورة المهنية التي تختلف من نشاط الى نشاط.

المصادر:

  • قرار مجلس الوزارء رقم 57 لسنة 2020 والقرار الوزاري رقم 100 لسنة 2020. الخاص ب(الأنشطة الاقتصادية الواقعية).
  • الارشادات الصادرة بموقع وزارة المالية  الخاصة بالأنشطة الاقتصادية الواقعية.

 

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

العقوبات المالية الموجهة للمؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة